للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مفسدات الاعتكاف]

يفسد الاعتكاف بما يلي:

[١ - الجماع]

دليل ذلك قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (١).

هل يفسد الاعتكاف بدواعي الجماع كاللمس والتقبيل؟ للفقهاء أقوال في ذلك:

القول الأول وهو قول الحنفية (٢) والحنابلة (٣): أن اللمس والتقبيل ونحوه يُفْسِدُ الاعتكافَ إذا أنزل، فإن لم ينزل لم يفسد الاعتكاف.

القول الثاني: أنه يبطل مطلقًا بدواعي الجماع، أي: سواء أنزل أم لم ينزل. وهذا أحد الأقوال عند الشافعية (٤).

القول الثالث قول المالكية (٥): إذا قصد بذلك اللذة بطل اعتكافه، والصواب ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة.

[٢ - الخروج من المسجد]

الخروج من المسجد بغير حاجة مفسد للاعتكاف، أما إذا كان الخروج لحاجة فلا يبطل الاعتكاف. والحاجة: هو ما لا بد له منه كغائط وبول، فإنه لا بد منه، ولا يمكن فعله في المسجد.


(١) سورة البقرة: ١٨٧.
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ١٠٧١ - ١٠٧٢).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٦٢٦).
(٤) مغني المحتاج (١/ ٤٥٢).
(٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>