للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الكفالة عقد لازم من جهة الكفيل وهو بالتزامه لا بد أن يقوم بوفاء الدين للدائن ولا يستقل الكفيل بفسخه بدون رضا المكفول له.

٣ - الكفالة من عقود التبرعات؛ لأن الكفيل بعمله هذا لم يأخذ شيئًا معاوضة وإنما بذل التزامه دفعًا للضرر والمشقة عن المدين.

٤ - الأصل في الكفالة هو التزام المدين الأصلي والتزامُ الكفيل تَبَعٌ لالتزام المدين الأصلي.

ولذا يطلق على الكفالة أنه عقد تابع، فالأصلية كالبيع والإيداع والإعارة، والتبعية كالرهن والكفالة (١).

[أقسام الضمان (الكفالة)]

يجد الباحث في كتب الفقه أن للكفالة في المذاهب الفقهية تقسيمات وهي لا تختلف في جوهرها وإنما هي من باب التنظيم:

١ - فيرى بعض الحنفية أن أقسام الضمان الشخصي ثلاثة: كفالة النفس، وكفالة العين، وكفالة الدين. وزاد بعضهم قسمًا رابعًا هي الكفالة بالتسليم (٢).

٢ - ويرى المالكية أن أقسام الضمان ثلاثة: هي ضمان المال، وضمان الوجه، وضمان الطلب (٣).

٣ - ويرى الشافعية أن أقسام الضمان ثلاثة: هي ضمان الدين، وضمان البدن، وضمان العين (٤).


(١) بدائع الصنائع (٤/ ٣٤٠٤)، وبلغة السالك، للصاوي (٢/ ١٥٥)، ونهاية المحتاج (٤/ ٤٣٨)، والمغني، لابن قدامة (٤/ ٥٩١).
(٢) البحر الرائق، لابن نجيم (٦/ ٢٢٢).
(٣) الشرح الصغير، للدردير (٣/ ٤٣٠).
(٤) نهاية المحتاج، للرملي (٤/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>