للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المضامين والملاقيح وحبل الحبلة" (١) لما في ذلك من الغرر والجهالة، وقد جاء النهي عن بيع الغرر فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة حيث قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر" (٢).

٢ - كون المعقود عليه مالًا ينتفع به:

والمال هنا ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع وهو ما يجوز الانتفاع به، فما لا نفع فيه فليس بمال (٣).

مثال: كأن تقول: بعتك هذه الدار بهذه السيارة، أو بعتك هذا القلم بكذا من المال.

فالعبرة بالمالية في نظر الشرع ما يجوز الانتفاع به أما ما لا يجوز الانتفاع به كالميتة والدم المسفوح ونحوه فهذا ليس بمال.

٣ - كون المعقود عليه ملكًا للبائع:

لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام -رضي الله عنه-: "لا تبع ما ليس عندك" (٤) فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكًا لبائعه وقت العقد ملكًا تامًا.

٤ - أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه حال العقد:

فلا يصح بيع الجمل الشارد ولا بيع الطير في الهواء، سواء كان الطير مما


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- (٨/ ٢١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦/ ٦٢) برقم (٦٨١٤) ط. المكتب الإِسلامي.
(٢) أخرجه مسلمٌ (٥/ ٣). وانظر لاشتراط هذا الشرط في: فتح القدير (١/ ٥٠)، الدسوقي (٣/ ١٥٧ - ١٥٨)، المغني، لابن قدامة (٦/ ٢٣٤ - ٢٤٢).
(٣) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ١٥).
(٤) أخرجه الترمذيُّ (٤/ ٣٠) تحفة الأحوذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٠٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>