للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاصرًا، فيخشى أن يتلاعب بالنقود، وتكون المصلحة له في إعطائه طعامًا أو لباسًا ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم (١).

[استثمار أموال الزكاة]

الزكاة مصرفها بيَّنه الله -عَزَّ وجَلَّ- في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (٢)، هذه هي مصارف الزكاة، ولم يكن استثمار أموال الزكاة معروفًا على مدار أربعة عشر قرنًا، بل كانت تدفع لهؤلاء الأصناف الثمانية، أو لبعضهم.

ولكن في الوقت الحاضر، مع وجود الجمعيات الخيرية والمراكز الإِسلامية، طُرحت فكرة استثمار أموال الزكاة، فيقول القائمون على تلك المراكز والمؤسسات والهيئات، يقولون: نحن نجمع من الناس أموالًا كبيرة من الزكاة ربما تكون بالألوف بل ربما بالملايين، فلماذا لا تستثمر أموال الزكاة هذه وتوضع في مشاريع خيرية يكون ريعها للفقراء والمساكين؟

نقول: اختلف العلماء المعاصرون في حكم استثمار أموال الزكاة، فمن العلماء من أجاز استثمار أموال الزكاة وقالوا: إن في هذا الاستثمار مصلحة عظيمة، وفيه نفع كبير للفقراء والمساكين وأصحاب الزكوات. وأيضًا قالوا: الشريعة الإِسلامية قد أتت بتحصيل المصالح، وما كان فيه تحصيل المصلحة فإن الشريعة لا تمنع منه، وهذا الاستثمار فيه مصلحة تعود بالدرجة الأولى إلى الفقراء وبقية أصناف الزكاة.


(١) مجلة البحوث الإِسلامية (٥٦/ ١٢٤).
(٢) سورة التوبة: ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>