للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: " ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" (١) فقد علق الأمر بالأذان بحضور الصلاة، وحضورها لا يكون إلا بعد دخول وقتها.

[حكم الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها]

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال:

القول الأول: وهو قول الجمهور من المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وأبي يوسف من الحنفية (٥)، أنه يشرع مطلقًا.

القول الثاني: أنه لا يشرع مطلقًا، وهو قول لبعض الحنفية (٦) ورواية عند الحنابلة (٧).

القول الثالث: أنه يشرع في رمضان دون غيره، وهو قول ابن القطان من الشافعية (٨).

القول الرابع: أنه يشرع في غير رمضان ويكره في رمضان، وهو رواية عند الحنابلة وهي المذهب (٩).


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم (٦٠٢).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٢٨).
(٣) المجموع (٣/ ٩٥).
(٤) المغني (٢/ ٦٢).
(٥) البدائع (١/ ١٥٤).
(٦) المبسوط (١/ ١٣٤).
(٧) الفروع (١/ ٢٧٩).
(٨) فتح الباري (٢/ ١٢٤).
(٩) المغني (٢/ ٦٥)، الإنصاف (١/ ٤٣٠، ٤٣١). بتحقيق محمَّد حامد الفقي، نشر: دار إحياء التراث العربي.

<<  <  ج: ص:  >  >>