للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس كذلك، بل معنى بيعتين في بيعة هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بعشرة صحاح أو عشرة مكسرة أو بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة دون أن يقطع في البيع (١)، فالممنوع هو أن يُمْضِيَ البيع دون أن يقطع فيه -أي: لا يعرف هل أخذها نقدًا أو نسيئة أما إن قطع في البيع وعلم بأيهما تم البيع، فلا حرج في ذلك (٢).

قال صاحب المغني: "وإذا قال: بعتك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا، لم ينعقد البيع، وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذه دراهم بصرف، أن البيع بهذه الصفة باطل؛ لأنه شَرَطَ في العقد أن يصارفه بالثمن الذي وقع العقد به، والصارف عقد بيع، فتكون بيعتان في بيعة" قال أحمد: هذا معناه.

وقال كذلك: وقد روى في تفسير بيعتين في بيعة وجه آخر وهو أن يقول: بعتك هذه بعشرة نقدًا وبخمسة عشر نسيئة. وهو باطل؛ لأن الثمن مجهول فلم يصح (٣).

[الرابع عشر: بيع التلجئة]

في اللغة: التلجئة ترد في اللغة بمعنى الإكراه والإضطرار (٤).

واصطلاحًا: وهو أن يظهرا بيعًا لم يريداه باطنًا بل خوفًا من ظالم ونحوه دفعًا له (٥).

حكم بيع التلجئة: اختلف في ذلك الفقهاء:


(١) العدة في شرح العمدة (ص: ٢١٨).
(٢) انظر في جواز البيع إلى أجل مع الزيادة في: فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (١٩/ ٤٨).
(٣) المغني، لابن قدامة (٦/ ٣٣٢)، وانظر: المجموع (٩/ ٣٤٠).
(٤) القاموس المحيط، مادة: لجأ.
(٥) الإنصاف (٤/ ٢٦٥) ط. التراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>