للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أما الدم الطاهر فمنه]

١ - دم السمك؛ لأن ميتته طاهرة.

٢ - دم ما لا يسيل دمه كدم البعوضة والبق والذباب.

٣ - الدم الذي يبقى في العروق والقلب والطحال والكبد، فهذا طاهر سواء كان قليلًا أو كثيرًا.

[حكم دم الآدمي]

اختلف الفقهاء في نجاسة دم الآدمي:

١ - فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى القول بنجاسته، إلا أنه يعفى عن يسيره، واستثنوا من ذلك دم الشهيد، فقالوا بطهارته ما دام عليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لقتلى أحد: "زَمِّلوهم بدمائهم؛ فإنه ليس كَلْمٌ يُكْلَمُ في الله إلا يأتي يوم القيامة يَدْمَى، لونه لون الدم وريحه ريح المسك" (٥).

٢ - ذهب بعض الفقهاء إلى القول بطهارة دم الآدمي عدا دم الحيض والنفاس والاستحاضة، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

١ - أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل الدم إلا دم الحيض مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك، فلو كان نجسًا لبينه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الحاجه تدعو إلى ذلك.


(١) الاختيار شرح المختار (١/ ٨، ٣٠، ٣١).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٧).
(٣) الإقناع، للشربيني (١/ ٨٢، ٨٣).
(٤) كشاف القناع (١/ ١٩٠، ١٩١).
(٥) أخرجه النسائي، في كتاب الجنائز، باب مواراة الشهيد في دمه، برقم (٢٠٠٢) وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>