للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبركنية التسليم قال المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣)، واستدلوا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وتحليلها التسليم" (٤) وحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله يختم الصلاة بالتسليم" (٥).

[لو اقتصر المصلي على تسليمة واحدة فهل يجزئ؟]

هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء:

١ - فالمالكية (٦) والشافعية (٧) وبه قال ابن قدامة في المغني (٨) يرون أن الواجب تسليمة واحدة، أما الثانية فهي سنة.

٢ - وذهب الحنابلة (٩) إلى وجوب التسليمتين.

والصحيح القول بوجوب التسليمتين، فالواجب على المصلي أن يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، وهذا هو المحفوظ من فعله - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات، دليل ذلك حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه ويساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" (١٠). وعن عامر بن سعد -رضي الله عنهما- عن أبيه


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤١).
(٢) مغني المحتاج (١/ ١٧٧).
(٣) كشاف القناع (١١/ ٣٦١).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم (٦١)، وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ٩)، برقم (٣٠١)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (٣) من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.
(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به، برقم (٤٩٨).
(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤١).
(٧) مغني المحتاج (١/ ١٧٧).
(٨) المغني (٢/ ٢٤٣).
(٩) كشاف القناع (١/ ٣٦١).
(١٠) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التسليم في الصلاة، برقم (٢٩٥)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسليم، برقم (٩١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>