للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب اللقطة]

التعريف لغة: اللُقَطة بفتح القاف: اسم للمُلْتَقِطِ؛ لأن ما جاء على فُعَلَة فهو اسم للفاعل كقولهم: هُمَزة. واللُقْطَةُ بسكون القاف: المال الملقوط، وقال الأصمعي وغيره: هي بفتح القاف، اسم للمال الملقوط أيضا.

واصطلاحًا: هي مال أو مختص ضاع من ربه (١).

[أركان اللقطة]

أركانها ثلاثة: الالتقاط، والملتقط، واللقطة (٢).

[الحكم الشرعي ودليله]

يجوز أخذ اللقطة، ودليله السنة وذلك ما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق، فقال: "اعْرِفْ وكاءَها وعفاصَها، ثم عَرِّفْها سنةً، فإن لم تُعْرَفْ فاستنفقْها، ولتكنْ وديعةً عندَك، فإن جاء طالبُها يومًا من الدهرِ فادفعْها إليه ... " الحديث (٣).

قال ابن هبيرة: واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة (٤).

[أنواع اللقطة]

تنقسم إلى أربعة أنواع:

١ - ما لا يتبعه همة أوساط الناس كالسوط والنقد اليسير فهذا يملك بلا تعريف.


(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٩٠).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٤).
(٣) أخرجه البخاريُّ (١/ ٦٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٤٧).
والوكاء: الخيط الذي يشد به المال في الخرقة. والغفاص: الوعاء الذي هي فيه.
(٤) الإفصاح (٢/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>