للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما كان تحريمه مؤقتًا فيشمل نوعين:

[الأول: المحرمات بالجمع]

وتحريمه هذا النوع يختص بالرجال لاستحالة إباحة جمع المرأة بين زوجين، وضابطه أن كل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح. قال الشعبي: كان أصحاب محمَّد - صلى الله عليه وسلم - يقولون: لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلًا لم يصلح له أن يتزوجها. والتحريم في هذا النوع مؤقت بمعنى أنه إذا كانت إحداهما مع الرجل لم يجز له أن يتزوج بالأخرى إلى أن يفارق التي في عصمته. فلا يجوز له الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، ولا بينها وبين خالتها وإن علت، ولا بين الأختين، ولا بين البنت وأمها وإن علت وهكذا.

[الثاني: المحرمات بسبب الكفر]

تحرم المرأة المشركة على المسلم حتى تدخل في الإِسلام، كما يحرم غير المسلم على المرأة المسلمة سواء كان مشركًا أو كان كافرًا من أهل الكتاب ومن في حكمه حتى يدخل في الإِسلام لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (١).

وقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (٢).


(١) سورة البقرة: ٢٢١.
(٢) سورة الممتحنة: ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>