للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم فقد اختلفت المذاهب في ذلك:

١ - فذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة إلى أن القربى من جهة الأب تسقط البعدى من جهة الأم، وذلك لأن الجدات أمهات يرثن ميراثًا واحدًا، فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة فالميراث لأقربهن.

٢ - وذهب المالكية والشافعية في الصحيح عندهم وهو رواية عند الحنابلة إلى أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم بل تشتركان في السدس، وذلك لأن الجدة التي من قبل الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى لكون الأم أصلًا في إرث الجدات (١).

[إرث الجدة ذات القرابتين]

إذا اجتمعت جدة مدلية للميت من جهتين وأخرى مدلية له من جهة واحدة فإن ذات القرابتين تأخذ ثلثي السدس وذات القرابة الواحدة تأخذ ثلثه (٢).

٧ - ولد الأم: يرث السدس سواء كان ذكرًا أو أنثى ويشترط لإرثه السدس:

أ- عدم الفرع الوارث.

ب- عدم الأصل الوارث من الذكور.

ج- أن يكون منفردًا.

ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ


(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢٦) وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٣)، وروضة الطالبين (ص: ٩٩٩)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٦٢).
(٢) الشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٦٨) هجر للطباعة والنشر الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>