للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني: بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ورث ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم وثنتين من قبل الأب" (١)، ثم بما ورد من قضاء بعض الصحابة بتوريث ثلاث جدات (٢).

٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما استدل به أصحاب القول الثاني، وما زاد عن الثلاث فقد استدلوا لتوريثهن بقياس ما زاد على الثلاث على الثلاث في الإرث بجامع أن كلًا منهن جدة مدلية بوارث (٣).

الراجح:

يترجح القول الثالث لعدم الفارق بين الجدات المتحاذيات المدليات بوارث.

حجب بعض الجدات لبعض:

إذا كانت درجة الجدات واحدة لم تسقط إحداهما الأخرى ويرثن جميعًا.

وتسقط القربى البعدى بالاتفاق إذا اتحدت الجهة أو اختلفت والقربى من جهة الأم.


= مالك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها.
(١) أخرجه البيهقيُّ (٢/ ٢٣٦) عن إبراهيم قال: "أطعم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات سدسًا قلت لإبراهيم ما هن قال جدتاك من قبل أبيك وجدة أمك" قال البيهقي: هذا مرسل. وقد روي عن خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أيضًا مرسل.
وأخرج الدارقطني (٤/ ٩) عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات السدس اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.
(٢) أخرجه الدارمى (٢/ ٣٥٩).
(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢٦)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٢)، ونهاية المحتاج (٦/ ٢٠)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٦٢)، وانظر فقه المواريث د. عبد الكريم للاحم (١/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>