للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنه لا يرث غير جدتين إحداهما من قبل الأم والأخرى من قبل الأب، وهذا مذهب المالكية.

٢ - أنه لا يرث غير ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب وهو مذهب الحنابلة.

٣ - أنه لا حد لعدد الجدات الوارثات، فمتى تساوت درجتهن ورثن كلهن، وهو مذهب الحنفية والشافعية.

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قضى للجدتين بالسدس بينهما" (١)، ثم بما ورد أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- "قد ورثا السدس للجدتين" (٢).


(١) تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) أثر أبي بكر وعمر أخرجهما مالك في الموطأ (٢/ ٥١٣) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمَّد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في السنن (٦/ ٢٣٥)، وأبو داود (٣/ ٣١٧).
وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ٨٥) وقال: رواه مالك وهو منقطع، ورواه الدارقطني من حديث ابن عيينة وبين أن الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل بن حارثة.
وذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٣٧) وقال: رواه مالك والبيهقيُّ من طريقين وكلاهما منقطع القاسم لم يدرك جده باتفاق.
وأخرج مالك في الموطأ (٢/ ٥١٣)، ومن طريقه أبو دود (٣/ ١٢١) برقم (٢٨٩٤) عن ابن شهاب عن عثمان ابن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمَّد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- تسأله ميراثها فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>