للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: "قد فعلت".

لكن لو أصاب ثوبه نجاسة وهو قائم يصلي، فالواجب عليه أن يزيلها في الحال إن أمكنه ذلك وهو في الصلاة؛ للحديث المتقدم -أعني حديث جبرائيل- وإن لم يمكنه إزالة النجاسة فالواجب عليه أن ينصرف من الصلاة ثم يذهب ليزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا فالمذهب عند الحنابلة (١) أن الناسي والذاكر في الحكم سواء، أي: يجب عليه الإعادة للصلاة، لكن الصحيح ما ذكرناه: أن الناسي والجاهل أو من وجد النجاسة بعد صلاته، كلهم لا يجب عليهم الإعادة، وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين (٢).

[من كان عنده ثوب نجس ولا يمكنه تطهيره]

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال أشهرها ثلاثة:

القول الأول: وجوب الصلاة مع الإعادة وهذا هو المذهب عند الحنابلة.

القول الثاني: أنه يصلي عريانًا ولا يعيد وهو قول الشافعي (٣) ورواية عند أحمد (٤).

القول الثالث: أنه يصلي به ولا إعادة وهذا هو مذهب مالك (٥)، وهذا هو الصحيح؛ لقوله سبحانه: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٦)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٧).


(١) الفروع (١/ ٣٣٣)، الإنصاف (٣/ ٢٣٣، ٢٣٧)
(٢) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله (١٠/ ٣٩٧)، الشرح الممتع (٢/ ١٧٨)
(٣) المجموع (٣/ ١٤٣، ١٤٢).
(٤) المغني (٢/ ٣١٥، ٣١٦)، الإنصاف (٣/ ٢٢٨، ٢٢٩).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٢١٨).
(٦) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله، برقم (٦٨٥٨) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>