للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الأنفال]

التعريف في اللغة: الأنفال من النفل بسكون الفاء أي الزيادة (١).

وفي الاصطلاح: زيادة مال على سهم الغنيمة يشترطه الإِمام أو أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة على العدو (٢).

[حكم التنفيل]

١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية التنفيل لأنه نوع من التحريض على الجهاد.

٢ - وذهب عمرو بن شعيب إلى أنه لا نفل بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (٣)، فخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - بها.

الراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الراجح لما روى حبيب بن مسلمة الفهرى، قال: "شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة" (٤). وما ثبت للنبي - صلى الله عليه وسلم - يثبت للأئمة من بعده.

[أقسام النفل]

١ - أن يبعث الإِمام أمَامَ الجيش سرية تغير على العدو ويجعل لهم شيئًا مما يغنمون كالربع أو الثلث.

٢ - أن ينفل الإِمام أو القائد بعض أفراد الجيش لما أبداه في القتال من شجاعة وإقدام.


(١) لسان العرب مادة: "نفل".
(٢) المغني لابن قدامة (١٣/ ٥٣).
(٣) سورة الأنفال: ١.
(٤) رواه أبو داود (٢/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>