للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين (١).

٢ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعيُّ في القديم وأحمدُ في رواية "إلى أن الفيء لا يخمس وإنما كله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن ذكروا معه في قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٢)، فقد جعله الله لهم ولم يذكر خمسًا، وقد قرأ عمر هذه الآية فقال: هذه استوعبت المسلمين عامة وليس أحد إلا ولهُ فيها حق، ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير (٣) نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه" (٤).


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٤٩)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٨٣)، والإقناع للشربيني الخطيب (٥/ ٢١)، والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ص: ٥٨٨).
(٢) سورة الحشر: ٧.
(٣) موضع في اليمن.
(٤) تفسير ابن كثير (٦/ ٦١٠)، دار الفكر، لبنان الطبعة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>