للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق (١).

وأما القياس: فإن الله شرع القصاص لمصلحة البشر، إذ لو لم يشرع قتل الجاني لأهلك الناس بعضهُم بعضًا, ولذا تنتشر جريمة القتل في المجتمعات التي استبعدت عقوبة الإعدام للقاتل، وتقل بحمد الله في البلدان التي تحكم بقتل القاتل كما تقضي شريعة الله في ذلك قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (٢).

[أقسام الجنايات]

تنقسم الجناية إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الجناية على النفس بالقتل.

الثاني: الجناية على ما دون النفس، وتشمل الجناية على الأطراف والمنافع كما تشمل الجروح والشجاج.

الثالث: الجناية على الجنين، وهو نفسٌ إلا أنه غير مكتمل الحياة، وبذلك يفترق عن الجناية على النفس وذلك بأن تُضرب حامل فتلقى جنينًا ميتًا، وفي ذلك تجب الغرة وهي نصف عشر الدية وسيأتي الكلام عن ذلك في الديات -إن شاء الله-.

[الأول: الجناية على النفس]

١ - ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجناية على النفس تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

أ - القتل العمد: وهو أن يقصد من يَعلْمُه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به.


(١) المغني لابن قدامة (١١/ ٤٤٣).
(٢) سورة البقرة: ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>