للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك حديث علي -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المدينة حرام، ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف جل بعيره" (١)

وحديث إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة" (٢).

فدل ذلك على أنه لا يحل صيدها ولا يعضد شجرها وأن من فعل شيئًا من ذلك أثم ولا جزاء عليه وهو قول الجمهور ورواية عن أحمد خلافًا للشافعي في القديم ورواية عن أحمد فإن عليه الجزاء عندهم.

٢ - وذهب الحنفية إلى أنه لا حرم للمدينة وبناء عليه لا يحرم الصيد ولا قطع الشجر والحشيش فيها؛ لأنه لو كان محرمًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيانًا عامًا ولوجب فيه الجزاء كصيد حرم مكة، ولأن الصيد أحل بنص قاطع فلا يحرم إلا بدليل قطعي ولم يوجد (٣).

الراجح: تبين من الأحاديث حرمة قتل الصيد وقطع الشجر والنبات مما لم يستنبته الناس في حرم المدينة وذلك لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك ومنها أحاديث في الصحاح، وأن من خالف ذلك وقتل صيدًا أو قطع شجرًا أو نباتًا فلا جزاء عليه وإنما هو آثم عليه التوبة والاستغفار، والله أعلم.

[ما يجوز قتله من الصيد وقطعه من الشجر والنبات في حرم المدينة]

يجوز قتل الفواسق الخمس والصائل من السباع دفاعًا عن النفس أو الأهل أو المال.


(١) أخرجه أبو داود (١/ ٤٦٩).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٨٨).
(٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>