للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرى الحنفية أن ركنها الإيجاب والقبول فقط.

ويشترط في العاقدين أن يكونا جائزي التصرف، ولا تصح الوديعة أو قبولها من غير جائز التصرف كالصبي والمجنون.

ويشترط في الصيغة: أن تكون الوديعة بصيغة من المودع دالة على الاستحفاظ كقوله: استودعتك هذا المال، أو أودعتك، أو احفظه، أو ما في معناها، ولا يشترط في القبول لفظ، بل يكفي القبض لها (١).

[حكم عقد الوديعة]

هي عقد جائز من الجانبين يملك كل منهما فسخه، قال ابن جزي: "وهي أمانة من الجهتين، فلكل واحد منهما حلها متى شاء" (٢).

[ضمان الوديعة]

الوديعة أمانة عند المودَعِ يلزمه حفظها في حرز مثلها وكما يحفظ ماله، ويجب ردها عند طلب صاحبها؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} (٣). ولا ضمان على المودع إذا تلفت الوديعة عنده بدون تفريط منه؛ لأنه أمين، والأمين لا يضمن إذا لم يتعدَّ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أودع وديعةً فلا ضمانَ عليه " (٤).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٠١)، روضة الطالبين (ص: ١١٣٧)، وكشاف القناع، للبهوتي (٤/ ١٦٧).
(٢) القوانين الفقهية، لابن جزي (ص: ٤٠٥)، روضة الطالبين (ص: ١١٣٧)، وكشاف القناع، للبهوتي (٤/ ١٦٧).
(٣) سورة البقرة: ٢٨٣.
(٤) رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر (٢٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>