للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث أفتت فيها بعدم وقوع الطلاق لوجود التهديد بالقتل (١).

القول الثاني: أن طلاقه يقع وهو مذهب الحنفية (٢). واستدلوا بظاهر قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٣)، وأنه سبحانه لم يفرق بين طلاق المكره وغيره، وما تقدم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه"، ولبقاء الأهلية والخطاب مع الإكراه، ولأنه قصد إيقاع الطلاق في محل يملكه وهو منكوحته في حال أهليته فنفذ كطلاق غير المكره.

والراجح: هو القول الأول لما استندوا إليه.

ويشترط في الإكراه العائب للإرادة ثلاثة أمور:

أحدها: أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه.

الثاني: أن يغلب على ظنه حصول ما هدد به إن لم يجبه إلى ما طلبه.

والثالث: أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرًا كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويلين بخلاف الشتم والسب وأخذ المال اليسير ونحو ذلك.

[أقسام الطلاق باعتبار موافقته للشرع من عدمها]

يقسم الفقهاء الطلاق باعتبار موافقته للشرع من عدمها إلى سني وبدعي:

[الطلاق السني]

وهو الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهو طلاق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وقد أجمع الفقهاء


(١) ٢٠/ ٤١، ٤٢، ٤٤.
(٢) المبسوط (٢٤/ ٤٠)، أحكام القرآن للجصاص (٥/ ١٤)، فتح القدير (٣/ ٤٨٨).
(٣) سورة البقرة: ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>