للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: اشتراط الزوجين أو أحدهما الخيار في النكاح أو في المهر أو لأحدهما الخيار في النكاح والمهر أو شرطا أو أحدهما عدم الوطء أو شرطت إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ونحو ذلك.

[صور من الأنكحة المنهي عنها]

[الأولى: نكاح الشغار]

نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه موليته وليس بينهما صداق، وكان من الأنكحة المعروفة في الجاهلية سمي شغارًا لقبحه تشبيهًا برفع الكلب رجله عند البول، أو لخلوه من المهر من شغر البلد أو المكان إذا خلا (١). وهو من الأنكحة المنهي عنها في الإِسلام وقد ذكر العلماء له صورتين إحداهما أن يخلو العقد عن الصداق بأن يكون بضع كل منهما صداقًا للآخر، والصورة الأخرى أن يشترط كل من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته.

وقد أجمع العلماء على أن نكاح الشغار منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي بطلان النكاح أم لا (٢)؟ على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة في المذهب عندهم إلى بطلانه (٣)، لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار" والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق (٤) متفق عليه،


(١) غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ١٢٨)، غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٢٠٦)، التمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٧١)، النهاية لابن الأثير (٢/ ٤٨٢)، المغني (٧/ ١٣٤)، شرح صحيح مسلم للنووي (٩/ ٢٠٠)، المطلع (ص: ٣٢٣).
(٢) التمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٧١)، شرح صحيح مسلم للنووي (٩/ ٢٠٠).
(٣) الأم (٥/ ٧٧، ١٧٤)، الوسيط للغزالي (٥/ ٤٨)، المغني (٧/ ١٣٤)، روضة الطالبين (٧/ ٤١)، مغني المحتاج (٣/ ١٤٢)، الإنصاف (٨/ ١٥٩)، كشاف القناع (٥/ ٩٢).
(٤) البخاري برقم (٤٨٢٢، ٦٥٥٣)، ومسلمٌ برقم (١٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>