للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وذهب ابن المسيب وعطاء والشعبي (١) إلى أن المعادة مع الجماعة تكون المكتوبة.

والصحيح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٢)؛ لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد.

ثامنًا: حكم إعادة صلاة الجماعة لمن صلي جماعة:

من صلى الفريضة في جماعة ثم أتى إلى مسجد آخر توجد فيه جماعة أخرى فهل يصلي معهم؟

١ - ذهب الشافعية (٣) في الصحيح عندهم والحنابلة (٤) إلى استحباب فعل الصلاة مرة أخرى في الجماعة الثانية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للرجلين اللَّذين لم يصليا معه: "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة" (٥).

٢ - وذهب المالكية (٦) إلى أنه لا يعيد في جماعة أخرى؛ لأنه حصَّل فضيلة الجماعة، فلا معنى للإعادة، بخلاف المنفرد، واستثنوا من ذلك المساجد الثلاثة (الحرام، النبوي، الأقصى) فقالوا بأنه يعيد فيها جماعة؛ لفضلها.

والصحيح استحباب ذلك؛ للدليل السابق.


(١) ذكر ذلك صاحب المغني عنهم.
(٢) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (١٥/ ٩١).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٢٣٣).
(٤) كشاف القناع (١/ ٤٥٢ - ٤٥٨).
(٥) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٠)، برقم (١٧٥٠٩)، وابن حبان، باب إعادة الصلاة (٦/ ١٥٥)، برقم (٢٣٩٥).
(٦) الحطاب (٢/ ٨٤، ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>