للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - شركة العقد: وهي المعنى المقصود للشركة عند إطلاق كلام الفقهاء، وهي عبارة عن تعاقد اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأموال أو الأعمال أو الوجاهة؛ ليكون الغنم والغرم بينهما.

[الحكم الشرعي للشركة ودليله]

الأصل في ثبوت الشركة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا} (١)؛ وذلك لأن الوَرِقَ كان لجميعهم.

وأما السنة: فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة: منها حديث السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "كنتَ شريكي في الجاهليةِ فكنتَ خيرَ شريكٍ؛ لا تداريني ولا تماريني" رواه أبو داود والنسائيُّ والحاكم وصححه (٢). والحديث يدل على مشروعية الشركة، حيث فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما الإجماع: فهو ما نراه من اشتراك المسلمين في التجارات منذ القرون الأولى إلى يومنا هذا بدون إنكار من أحد؛ فيكون ذلك إجماعًا (٣).

وأما المعقول: فإن الناس محتاجون إلى التعامل بالشركة فأقر الإسلام مشروعيتها، وفي منعها حرج ومشقة على الناس، ولم يكتف الإسلام ببيان مشروعيتها، ولكنه ندب إليها ورغب فيها؛ لقوله تعالى: {وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (٤).


(١) سورة الكهف: ١٩.
(٢) نيل الأوطار، للشوكاني (٥/ ١٩٧).
(٣) فتح القدير، لابن الهمام (٥/ ٣)، الفواكه الدواني (٢/ ١٧١)، وتكملة المجموع (١٣/ ٥٠٦)،
والمغني، لابن قدامة (٥/ ٣).
(٤) سورة الجمعة: ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>