للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أن يقف ناجزًا، فإن علقه بشرط لم يصح إلا أن يقول: هو وقف بعد موتي. فيصح. (١)

[الملكية في الوقف]

اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

١ - يرى الإمام مالك وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي أن الوقف تبقى ملكيته للواقف ولا تخرج عنها؛ وذلك لما ورد في الحديث: "حبس الأصلَ وسبِّلِ الثمرةَ"، وتحبيس الأصل لا يقتضي خروجه عن ملك الواقف بل إقراره في ملكه، ولأن الوقف إنما هو تصرف في غلال الأعيان الموقوفة، وذلك لا يقتضي أن تخرج الأعيان من ملك أصحابها بل تبقى وتكون منفعتها لجهة أو شخص آخر كما هو الشأن في الوصية بالمنافع، وقال في نهاية المحتاج: "وفي قول يملكه؛ لأنه إنما أزال ملكه عن فوائده".

٢ - أن الوقف تخرج ملكيته من الواقف إلى الموقوف عليهم، وهو ظاهر مذهب أحمد وقول للشافعي. قال أحمد: "إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لهم، وهذا يدل على أنهم ملكوه".

٣ - ذهب الحنفية وهو أرجح الأقوال عند الشافعي إلى أن الوقف يخرج من ملك الواقف إلى غير مالك من العباد، بل تكون الملكية على حكم ملك الله -تعالى-، وبهذا يقول الظاهرية وغيرهم.

واحتج أولئك بأن بعض الروايات في حديث عمر المشهور: "تَصَدَّقْ بأصلِه"، والتصدق بالأصل يقتضي خروجه عن ملك الواقف، ولا يمكن إدخاله


(١) المبدع، لابن مفلح (٥/ ٣١٥)، وروضة الطالبين (ص: ٩٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>