للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه نفقتها.

٢ - أن تمكن الزوجة الزوج من نفسها تمكينًا تامًا: فإن منعت نفسها أو منعها أولياؤها أو سلمت نفسها ولكنها لم تمكن الزوج من قربانها ونحو ذلك فلا نفقة لها بالاتفاق (١)؛ لأن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح فإذا وجد استحقت وإذا فقد لم تستحق شيئا (٢).

[مقدار ما يجب من النفقة]

اتفق الفقهاء على أن النفقة والكسوة تجب بالمعروف، والجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن المعتبر في ذلك الكفاية وهي تختاف باختلاف من تجب لها، ويجتهد الحاكم في تقدير ذلك عند التنازع (٣). والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٤)، وما كان دون الكفاية لم يكن معروفا، وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة -رضي الله عنها-: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

[المعتبر في تقدير النفقة]

اختلف الفقهاء في تقدير النفقة هل المعتبر فيه حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما معًا على ثلاثة أقوال:

الأوّل: أن الاعتبار في ذلك بحال الزوجة: وهو مذهب المالكية (٥)؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٦)، ولأنه سوى بين النفقة


(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٨).
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ١٨، ١٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٨)، مغني المحتاج (٣/ ٤٣٥)، المغني (٩/ ٢٨٢).
(٣) بدائع الصنائع (٤/ ٢٢)، بداية المجتهد (٢/ ٤١)، المغني (٩/ ٢٣١، ٢٣٦).
(٤) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٩).
(٦) سورة البقرة: ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>