للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلًا فعيره بأمه، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "أعيرته بأمه! إنك امرؤ فيك جاهلية" (١).

أو الجزاء بالجلد كما في حد القذف، فإن القاذف يجب عليه حد القذف بشروط لما سببه من إيذاء أدبي ومعنوي للمقذوف وغيره، ولم نر من تكلم عن التعويض المالي للضرر المعنوي فهو من النوازل الحادثة.

والتعويض المالي مقابل الضرر الأدبي والمعنوي معمول به في بعض القوانين.

ونرى أن التعويض المالي مقابل ما أوقعه من أضرّ بغيره ضررًا أدبيًا ومعنويًا لا مانع منه إذا كان ذلك يتم عن طريق القضاء، بحيث يكون التعويض كثرة أو قلة يتناسب مع حجم الضرر الأدبي والمعنوي الذي وقع على المضرور، ولا سيما أن التعويض المالي في كثير من المجتمعات أقوى وأبلغ في الردع من السجن أو العقوبة الجسدية، وقد يكون ذلك من باب التعزير بالمال إمعانًا في الردع والزجر، وهو هدف معتبر عند إقامة العقوبات والجزاءات في الشريعة الإِسلامية كي يمنع تكرار مثل ذلك الضرر ويزجر في الابتعاد عنه، والله أعلم.

[١٨ - التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها]

منذ القدم والعقارات تباع وتشترى، وحيث إن البشرية قد كثرت بحيث أصبح السكن غير متوفر إلا لبعض الناس، وليس كل أحد يستطيع شراء سكنه بالنقد، فقد أصبح من الضروري في هذا العصر أن توجد وسائل وطرق يستطيع الناس من خلالها تملك المساكن وفقًا للإمكانات المتاحة لهم، ومن تلك الوسائل والأساليب:

١ - أن تقوم الشركات والمؤسسات ببناء مساكن من الفلل والشقق وتباع بأقساط ميسرة تمكن الراغبين في تملك المساكن من دفعها.


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان برقم (٢٢)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان (٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>