للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد (١).

[الحكمة من مشروعية الخلع]

أن المرأة قد تكره البقاء مع زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو غير ذلك بحيث تخاف إن بقيت معه أن لا توفيه حقوقه المشروعة فتكون آثمة لتعديها حدود الله، وهي لا تملك طلاق نفسها فشرع لها الخلع كي تتجنب الوقوع في المعصية وتتخلص من البقاء مع الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد.

[حالات الخلع]

يختلف حكم الخلع تبعًا لاختلاف الحالات السائدة في العلاقة الزوجية وقت طلبه فتارة يكون جائزًا، وتارة أخرى يكون غير جائز، وفيما يلي توضيح ذلك:

[حالة الجواز]

يباح للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها في حالة ما إذا كرهت البقاء معه لسبب ما كشقاق بينهما أو لبغضها إياه أو سوء معاشرته وخافت ألا تؤدي حقه ولا تقيم حدود الله في طاعته، ويسن للزوج إجابتها في هذه الحال؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٢)، ولحديث ابن عباس في قصة امرأة ثابت بن قيس.


(١) مراتب الإجماع لابن حزم (ص: ٧٤)، المحلى (١٠/ ٢٣٥)، التمهيد لابن عبد البر (٢٣/ ٣٧٥)، بداية المجتهد (٢/ ٥٠)، روضة الطالبين (٧/ ٣٧٤)، مغني المحتاج (٣/ ٢٦٢)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ١٧٤).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>