للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالوا أيضًا: ليالي الوتر أرجاها، وأرجى الوتر عند الشافعية (١) ليلة الحادي والعشرين وفي موضع ثلاثة وعشرين.

والراجح: أن ليلة القدر تنتقل؛ فتكون عامًا ليلة إحدى وعشرين، وعامًا ليلة سبع وعشرين، وعامًا ليلة خمس وعشرين، وعامًا ليلة أربع وعشرين، وهكذا في العشر الأواخر من الليالي الأخرى كأربعة وعشرين وغيرها.

فهي لا تتعين في هذه العشر لكن أرجى لياليها ليلة سبع وعشرين.

والسبب في اختيار هذا القول هو الجمع بين الأحاديث التي وردت في تحديدها في ليالٍ مختلفة من شهر رمضان عامة ومن العشر الأواخر خاصة، فلا طريق للجمع بين تلك الأحاديث إلا بالقول بأنها متنقلة.

[هل يشترط العلم بليلة القدر لنيل فضل ليلة القدر؟]

المالكية (٢) والشافعية (٣) يشترطون العلم بليلة القدر لنيل فضلها، فلا ينال فضل هذه الليلة إلا من أطلعه الله عليها، فلو قام إنسان ولم يشعر بها لم ينل فضلها.

وقال آخرون (٤): لا يشترط لنيل فضلها العلم بها، بل يستحب التعبد لله -تعالى- في هذه العشر؛ حتى يحوز الفضيلة، فإن وافقها نال فضلها، وإن لم يعلم أنها ليلة القدر.

وهذا هو الصحيح المفهوم من الأحاديث، والله أعلم.


(١) المرجع السابق.
(٢) الفواكه الدواني (١/ ٣٧٨).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٤٥٠).
(٤) المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>