للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إنه قد تقع صلاته على أحوال لا تصح معها صلاته، عند جماعة من أهل العلم، مثل كونه منفردًا خلف الصف مع إمكان دخوله في صف لو كان بالمسجد، وكونه أمام الإِمام، وقد يعرض ما لا يمكنه معه الاقتداء بالإمام كخَلَل في جهاز الاستقبال أو الإرسال، أو انقطاع التيار الكهربائي، وهو في أمن من هذا؛ لو صلى في مكان يرى فيه الإِمام والمأمومين.

وبهذا نرى أنه لا يجوز أن يصلي في بيته منفردًا أو في جماعة مستقلَّة عن جماعة المسجد أو مقتديًا بإمام المسجد عن طريق الإذاعة (١).

متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت وكذلك المرأة التي تصلي في بيتها مع الإِمام من خلال مكبرات الصوت، هل لهما أن يصليا بصلاة الإِمام؟

هذه المسألة لها حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون بيت جار المسجد ملاصقًا للمسجد وبين المسجد والبيت منفذ.

فالجمهور يقولون بصحة متابعة الإِمام وأن صلاته صحيحة، ولا تشترط الرؤية، وإنما يكفي سماع الصوت.

الحالة الثانية: أن تكون هذه البيوت غير ملاصقة كما يوجد الآن في عصرنا أن أغلب البيوت ليست ملاصقة للمساجد. فهل يصح لأصحاب هذه البيوت أن يصلوا فيها وهم يسمعون الإِمام أو نقول ليس لهم ذلك؟

هذه المسألة اختلف فيها العلماء -رحمهم الله- على ثلاثة آراء:


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢١٣) الفتوى رقم (٢٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>