للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[غازات التخدير]

التخدير يتم بطرق، منها: استنشاق غازات تؤثر في الشعور بالإحساس أو بواسطة حقنة عبر الأوردة الدموية أو بهما أو بغير ذلك، وينقسم إلى قسمين:

١ - تخدير جزئي يقتصر مفعوله على جزء من البدن، ويبقى الوعي وإدراك المعالج لما يجري حوله طبيعيًا، وهذا لا يؤثر في الصيام.

٢ - تخدير كامل للبدن، بحيث يفقد المعالج معه الوعي بما حوله، مع الحرص على أن يستمر على هذه الحالة حسب ما يقرره الفريق الطبي، وهي حالة أقرب ما تكون إلى الإغماء، فيقرر لها من الأحكام ما قرر في الإغماء، والذي رجَّحَه المجمع الفقهي (١) أن التخدير لا يوجب قضاء اليوم الذي خُدِّر فيه المريض، سواء استغرق كامل اليوم أو لم يستغرق، ما دام قد بيت الصيام من الليل لذلك اليوم أو للشهر، ما لم ينقطع الصيام لعذر.

والصحيح فيها: إن أفاق جزءًا من النهار صح صيامه على الراجح؛ لأنه جمع بين ركني الصيام؛ النية، والإمساك عن المفطرات، وإن لم يُفِقْ فإنه يقضي بلا خلاف، قاله ابن قدامة (٢).

[الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية]

في داخل الجلد أوعية دموية، فما يوضع على سطح الجلد يمتص عن طريق الشعيرات الدموية إلى الدم، وهو امتصاص بطيء جدًا.

وقد سبق أن حَقْنَ العلاج حقنًا مباشرًا في الدم لا يُفطِر، فمن باب أولى هذه الدهانات والمراهم ونحوها، بل حكى بعضُ المعاصرين الإجماعَ على أنها لا تفطر،


(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي، قرار رقم: ٩٣ (١/ ١٠).
(٢) المغني بالشرح الكبير (٣/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>