للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عطاء: في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد.

وجمهور الفقهاء على إجازة لبس الخفين لكن مع قطعهما لحديث ابن عمر المذكور.

٢ - تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وغيرها لنهيه - صلى الله عليه وسلم - (١) عن لبس العمائم والبرانس. أما غير الملاصق كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم (٢).

[القسم الثالث: ما يحرم على النساء فقط]

وهو تغطية وجه المرأة بالنقاب، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه ثقبان على العينين لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولاتنتقب المحرمة" (٣).

حكم من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام:

لمرتكب المحظور ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا بلا عذر ولا حاجة فهذا يترتب على فعله الإثم وتقديم الفدية.

الحالة الثانية: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا ولكن فعله لعذر فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه وذلك لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦].


(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٥٠٥)، ومسلمٌ (٤/ ٣١٣).
(٢) أخرجه مسلمٌ في الحج (٤/ ٤١١).
(٣) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>