للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث تمس ركبتي ركبته فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها وإني أجمع لأمري أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا فقال: لها شرطها، فقال: هلكت الرجال إذا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت! فقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم" (١).

ولأنه شرط لها فيه منفعة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح فكان لازما.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بصحة شرط المرأة بقاءها في قريتها في الفتوى رقم (١٤٦٨٢) (٢)، وصحة اشتراط مبلغ إضافي سوى المهر في فتواها رقم (٩٢٩٨) (٣)، أما اشتراط المرأة طلاق ضرتها فقد أفتت اللجنة بفساده وعدم لزوم الوفاء به في فتواها رقم (١٨٧٢٧) (٤).

الشروط الفاسدة: وهي نوعان (٥):

أحدهما: يبطل النكاح كاشتراط التحليل أو المتعة، واشتراط نفي الحل بأن يتزوجها على أن لا تحل له لمنافاته العقد، أو شرط مستقبل غير مشيئة الله كإن جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد ونحو ذلك؛ لأن ذلك وقف للنكاح على شرط، ولأن النكاح عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع. وسيأتي الكلام عن شيء من صور الأنكحة المنهي عنها.


= الفتح (٥/ ٣٢٣): "وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم". وانظر أيضًا تغليق التعليق (٤/ ٤١٩).
(١) رواه عبد الرزاق [٦/ ٢٢٧ (١٠٦٠٨)]، وسعيد بن منصور [١/ ٢١١ (٦٦٣)].
(٢) ١٨/ ٤٠٣.
(٣) ١٨/ ٤٠٥.
(٤) ١٨/ ٣٩٧.
(٥) المغني (٧/ ٧ / ٤٥٢)، كشاف القناع (٥/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>