للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزاءً لفضلهم من الخمس، أما الزكاة فهي شيءٌ آخر".

والراجح: جواز إعطائهم من الزكاة.

[إعطاء بني هاشم وبني المطلب من صدقة التطوع]

اختلف الفقهاء في ذلك:

قال ابن قدامة (١) في المغني: "فأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فالظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه فرضها ونفلها".

١ - ذهب جمهور العلماء إلى جواز إعطائهم من صدقة التطوع، وهو اختيار الشيخين بن باز، ومحمَّد بن عثيمين.

قال الشيخ ابن باز (٢) -رحمه الله-: "أما صدقة التطوع لبني هاشم فلا حرج فيها".

وقال الشيخ بن عثيمين (٣) -رحمه الله-: "وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين:

الأول: من لا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة الواجبة، وهو شخص واحد وهو محمَّد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو لا يأكل الصدقة الواجبة ولا التطوع.

الثاني: البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع ولا يأكلون من الصدقة الواجبة".


(١) المغني (٦/ ١١٣، ١١٤).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٣١٤).
(٣) الشرح الممتع (٦/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>