للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -: "إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة" رواه مسلم (١). وحديث عائشة -رضي الله عنها- أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: "لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلمٌ (٢).

وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء منهم ابن المنذر وابن حزم والموفق وغيرهم (٣).

أركانه ثلاثة: مرضع ولبن ورضيع (٤).

شروط الرضاع المحرّم:

يشترط للرضاع المحرم أربعة شروط هي (٥):

[١ - أن يكون باللبن خاصة]

فلو امتص الرضيع غير اللبن كما لو امتص من ثدي المرأة ماء أو دما أو قيحا ونحو ذلك فلا يثبت بذلك حكم الرضاع المحرم. ويستوي الحكم بين ما إذا كانت طريق الرضاع هي امتصاصه الرضيع اللبن من ثدي المرأة، أو شربه من كأس ونحو ذلك؛ لأن المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم وإنشاز العظم وسد المجاعة وذلك حاصل بهذه الطرق.


(١) صحيح مسلم برقم (١٤٦٦).
(٢) صحيح البخاري برقم (٤٩٤١)، وصحيح مسلم برقم (١٤٤٥).
(٣) الإجماع (ص: ٧٧)، مراتب الإجماع (ص: ٦٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٦٢)، تفسير القرطبي (٥/ ١٠٦)، المغني (٩/ ١٩١).
(٤) مغني المحتاج (٣/ ٤١٤).
(٥) مغني المحتاج (٣/ ٤١٤)، المغني (٩/ ٢٠٥)، الإنصاف (٩/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>