للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتراضها الطرق فصدمت، فهي هدر وصاحبها آثم بتركها وإهمالها. وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتواها رقم (١٠١٦) بوجوب ضمان ما تتلفه هذه البهائم والمواشي ليلًا دون ما تتلفه نهارا (١٤/ ١٨٤ - ١٨٥).

[ضمان المغصوب المحرم على المسلمين]

ما لا يجوز للمسلم تعاطيه كالخمر والخنزير لو غصب من أهل الذمة فإن الفقهاء يختلفون فيه:

فيرى الحنفية أنه يجب ردها إلى أهل الذمة ولو كان غاصبها مسلمًا، ويجب ضمانها إذا أتلفها بالقيمة إذا كان متلفها مسلمًا وبالمثل إذا كان ذميا؛ لأنها مال لهم يمتلكونها، بدليل ما رُوي عن عمر -رضي الله عنه- أن عامله كتب إليه عن الخمر عند أهل الذمة فكتب إليه عمر: ولُّوهم بيعها وخذوا منهم عُشْرَ ثمنِها. وإذا كانت مالًا لهم وجب ضمانها كسائر أموالهم.

ويرى الشافعية والحنابلة أنه لا ضمان على متلفها؛ لما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إن اللهَ ورسولَه حَرَّمَا بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ" (١)، وما حرم بيعه لم تجب قيمته (٢).

الراجح: يمكن الجمع بين أدلة القولين في أنهم إذا لم يظهروا تعاطي ذلك فلا نتعرض لهم مما لا أذى على المسلمين فيه، وما أظهروه من ذلك تعيَّن إنكارُه عليهم، ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين، فإن كان خمرًا جازت إراقته ولا ضمان في إتلافه.


(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١١٠)، ومسلمٌ/ ١٢٠٧.
(٢) البحر الرائق (٨/ ١٤٠)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>