للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجلس قبل التفرق، وذلك كأن يقترض عشرة آلاف ريال سعودي ويردها بما يساويها مصريًّا وقت السداد.

وقد ورد جواز ذلك في الفتوى (٦٩٠٣) من اللجنة الدائمة في السعودية.

[٣ - خصم الأوراق التجارية: (الكمبيالة- السند- حق مالي آخر)]

وهو أن يتقدم المستفيد بالورقة التجارية ذات الأجل المحدد قبل حلول موعد وفائها إلى بنك معين ليحصل على قيمتها فيدفعها له البنك مقابل حسم مبلغ معين يتكون من فائدة المبلغ المذكور في الورقة التجارية من يوم الدفع حتى يوم الاستحقاق ومن عمولة خاصة يتقاضاها البنك نظير الخدمة التي يؤديها، ومن مصاريف التحصيل التي يتقاضاها البنك إذا كانت الورقة تدفع في مكان غير المكان الموجود به.

[حكم خصم الأوراق التجارية]

إن عملية خصم الأوراق التجارية من قبيل تقديم قرض من البنك إلى المستفيد في الكمبيالة مثلًا مع تحويل المستفيد (البنك) على محرر الكمبيالة، ويترتب على ذلك الحكم الشرعي الآتي:

١ - إن ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة لقاء الأجل الباقي لموعد حلول الدفع مثلًا فائدة يتقاضاها على تقديم القرض للمستفيد وهو محرم, لأنه ربا (١).

٢ - ما يقتطعه البنك كعمولة لقاء الخدمة جائز فهو مقابل عمل وخدمة، فهي أجرة له على قيامه بذلك، وتكون مبلغًا مقطوعًا لا نسبة ثابتة من المبلغ.


(١) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم (٢٩٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>