للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذه الشجاج الخمس التي هي أقل من الموضحة دية يقدرها الحاكم (حكومة عدل) (١)؛ لأنه لم يرد فيها شيء محدد من الشارع.

٦ - الموضحة: وهي التي توضح العظم، وتكشفه وفيها خمس من الإبل.

٧ - الهاشمة: وهي التي تكشف العظم وتكسره وفيها عشر من الإبل يروى ذلك عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- ولم يعرف له مخالف من الصحابة في عصره.

٨ - المنقلة: وهي التي توضح العظم وتكسره وتنقل العظم وفيها خمس عشرة من الإبل لحديث عمرو بن حزم: "وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل".

٩ - المأمومة: وهي التي تصل إلى الدماغ ويسميها الأحناف الآمة لأنها تصل إلى أم الدماغ.

١٠ - الدامغة: وهي التي تصل إلى الدماغ، وفي المأمومة والدامغة ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم: "وفي المأمومة ثلث الدية" (٢)، والدامغة أشد منها فتكون من باب أولى.

وذكر بعض الفقهاء الجائفة وهي التي تصل إلى باطن جوف أو ظهر أو صدر ونحوها وفيها ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم: "وفي الجائفة ثلث الدية".

[كسر العظام وما يجب فيه]

يجب في الضلع إذا جبر بعد كسره وفي كل واحدة من الترقوتين بعير؛ لما


(١) والحكومة العدل: ورد عند الحنفية أنها ما يقدره عدل في جناية ليس فيها مقدار معين من المال يجتهد الحاكم في تقديرها بالنظر إلى أقرب الجنايات التي لها مقدار محدد من الشارع.
وورد في معناها: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي قد برئت فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية، المبدع لابن مفلح (٩/ ١٣).
(٢) سنن النسائي (٨/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>