للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون، فما سقوا حتى ماتوا (١).

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على قتل من عرض للناس بالسلاح وأخاف السبيل وأفسد بالقتل والسلب (٢).

[شروط الحرابة (قطع الطريق)]

يشترط لإقامة الحرابة شروط:

[١ - التكليف]

(البلوغ والعقل) اتفق الفقهاء على أن التكليف شرط في اعتبار الحرابة، واختلفوا في حد من اشترك مع الصبي والمجنون في قطع الطريق.

أ- فذهب الأحناف إلى أن الحد يسقط عن الجميع لأنه إذا سقط عن البعض فإنه يسقط عن الجميع لأنها جناية واحدة وهم متضامنون في المسؤولية.

ب- وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحد إذا سقط عن الصغير والمجنون فإنه لا يسقط عن غيره من المكلفين بل يحدون حد قاطع الطريق (٣).

[٢ - أن يكون مع المحاربين سلاح]

أ- يشترط الحنفية والحنابلة أن يكون مع المحارب سلاح ولو كان حجارة أو عصى.


(١) أخرجه البخاريُّ، الفتح (١٢/ ١١١).
(٢) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٢٩٢)، دار القاسم، الرياض.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٣)، شرح الزرقاني (٨/ ١٠٩)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٣)، والمغني لابن قدامة (٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>