للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبخصوص هذه النازلة نقول:

أولًا: الأصل أن الخال والعم محرم لجميع بنات إخوانه وأخواته وبناتهن؛ لقوله -عَزَّ وجَلَّ- في بيان المحرمات في سورة النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: ٢٣].

ثانيًا: ذهب بعض السلف -كعكرمة والشعبي- إلى أن الخال والعم وإن كان يحرم عليه أن يتزوج بابنة أخته، وابنة أخيه إلا أنه لا يجوز لها أن تبدي زينتها أمامه، ويلزمها الحجاب معه، واستدلوا على ذلك بدليلين:

١ - أن الخال والعم لم يُذكرا في آية سورة الأحزاب التي تبيح للمرأة أن تبدي زينتها أمام المحارم، قال الله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} [الأحزاب: ٥٥]، فلم يذكر الله تعالى العم والخال.

٢ - لأن الخال والعم قد يصفان المرأة لأبنائهم: وذهب عامة أهل العلم إلى أن الخال والعم من المحارم الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم، وهذا هو الصواب.

ثالثًا: لا حرج في زيارة الخال لبنت أخته وخلوته بها، وسفره معها، ما لم تكن هناك ريبة، كما لو كان فاسقًا غيرَ مأمونٍ علي بنت أخته، فإن وجدت ريبة، مُنع من الخلوة بها وزيارتها في غياب أبيها أو أمها أو زوجها إن كانت متزوجة.

[اختيار الرجل سكرتيرة للعمل]

أولًا: لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد ومحاذير، كالخلوة والنظر والمصافحة، وتعلق القلب بأصحاب

<<  <  ج: ص:  >  >>