العمل أو زملائها فيه، وغير ذلك مما هو معلوم، ولا يكاد يسلم العمل المختلط من هذه المحاذير أو بعضها.
ثانيًا: لا يجوز لصاحب العمل أن يوظف امرأة تعمل بين الرجال، سواء كانت في السكرتارية أو في النظافة أو غير ذلك، لما فيه من الإعانة على الاختلاط المحرم.
وكون هذه الظاهرة موجودة في بعض البلدان؛ فإن هذا لا يعتبر مسوغًا له من جهة الشرع، بل الواجب إخضاع العوائد لأحكام الشرع، وضبطها على وَفقه.
والادعاء بأن المرأة أقدر على أمور السكرتارية وأعمال الكمبيوتر ليس صحيحًا، ففي الرجال من يحسن ذلك أيضًا، والأمر راجع إلى حسن الاختيار، والرجل أحق وأولى بالعمل؛ لأنه الذي يقوم على الأسرة ويرعاها، وهو المطالب بالنفقة شرعًا.
والمرأة إن تيسر لها عمل مباح خال من المحاذير فذاك، وإلا فبيتها خير لها.
ثالثًا: الخلوة بين الرجل والمرأة محرمة؛ وقد سبق بيان الأدلة في نوازل سابقة.
وأما الاختلاط: فقد يكون بلا خلوة، كاجتماع عدد من الرجال بعدد من الإناث، والمحرم منه ما ترتب عليه شيء من المحاذير؛ كالنظر، واللمس، والخضوع بالقول، وتعلق القلب، وهذا لا يكاد يسلم منه عمل مختلط؛ لأن كثرة اللقاء وطول الجلوس، يسقطان الكلفة، ويوجبان التوسع في المعاملة، خاصة في المكان الضيق، محدود الأشخاص، كحالة السكرتارية (١).
(١) انظر: مجلة البحوث الإِسلامية (١٧/ ١٥٢)، فتاوى النساء، الشيخ محمَّد متولي الشعراوي (ص: ٥٢٣).