للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - تملك السارق المسروق قبل الحكم]

أ- يرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن القطع يسقط عن السارق إذا تملك السارق المسروق قبل الحكم به لأن المطالبة شرط للحكم بالقطع، وقد أصبح ملكه فليس هنالك مطالبة.

ب- ويرى المالكية أن ذلك لا يسقط القطع لأن المطالبة ليست شرطًا عندهم وإنما وجود السرقة كاف لإقامة الحد دون مطالبة (١).


(١) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٧٨)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٧)، ونهاية المحتاج (٧/ ٤٤٣)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>