للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيهما: وهو أرجحهما، أنه يفسد الصيام، وذلك بسبب هذه الإضافات، وإلا مجرد التنقية قد نقول إنها لا تفسد الصوم، لكن هذه الإضافات لها أثر في إفساد الصوم، وهذا هو قول الشيخ عبد العزيز بن باز (١)، وبه أفتت اللجنة (٢).

[القسطرة]

تعريفها: القسطرة هي إدخال جهاز أو أنبوب عن طريق الوريد حتى يصل الأوردة والشرايين المتصلة بالقلب أو في أي مكان في البدن، ويستعمل هذا النوع من العلاج أحيانا لأغراض تشخيصية لاكتشاف التجلطات في الأوردة والشرايين، وأحيانًا لأغراض علاجية مثل فتح بعض الشرايين المغلقة أو التي فيها تجلط.

حكمها: ذهب أكثر أهل العلم المعاصرين، وهو أحد قرارات مجمع الفقه الإِسلامي (٣)، أنه لا يحصل الفطر بها لأن هذه القسطرة ليس مما ورد به النص مما يفطر وليست مما في معنى المنصوص. وهذا الكلام مشروط بأن لا يكون هناك أمور مصاحبة كما في مسألة المنظار، فإن المنظار لو وضع عليه مادة هلامية أو مادة دهنية حصل الفطر به، فكذلك القسطرة، فإذا كانت عملية القسطرة بدون إضافات فإنه لا يحصل الفطر بها؛ لأنها ليست مما نص الشارع على الفطر به وليست في معنى المنصوص، لكن لو حصل مع هذه القسطرة أن أعطي المريض بعض الإبر أو الحقن أو المحاليل المغذِّية في الدم، فإنا نقول حينئذ: إنها تُبْحَثُ؛ إذا كانت أشياء علاجية مثل الإبر، وإن كانت مغذية، فتأخذ حكم الإبر المغذية، لكن القسطرة بذاتها إذا لم يصاحبها إدخال أشياء أخرى إلى جسم المريض، فإنها لا تفطر؛ لأنها ليست من المنصوص على التفطير به ولا في معنى المنصوص.


(١) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله- (١٥/ ٢٧٥).
(٢) مجلة البحوث الإِسلامية (٤٣/ ١٥٦).
(٣) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإِسلامي، قرار رقم: ٩٣ (١/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>