للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كيفية تنفيد العقوبة]

لجريمة قطع الطريق عقوبات مختلفة حسب الفعل الذي وقع منه، وتنفيذ ذلك على الوجه الآتي:

١ - القتل: يرى جمهور الفقهاء أن القاطع إذا قتل فقط فاستحق القتل بموجبه فإنه ينفذ فيه القتل ولا يشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول فيقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي.

ويرى الشافعية في الراجح عندهم وهو رواية عند الحنابلة أنه يشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول فلا يقتل حر بعبد ولا مسلم بذمي لقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} (١)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل مسلم بكافر" (٢).

ويغرم المسلم دية الذمي والحر قيمة الرقيق (٣).

٢ - الصلب: يرى الحنفية والمالكية أنه يصلب حيًا ويقتل مصلوبًا؛ لأن ذلك أبلغ في الزجر، ومدة صلبه عند الحنفية ثلاثة أيام وعند المالكية تحدد مدة الصلب باجتهاد الإِمام.

ويرى الشافعية والحنابلة أنه يصلب بعد القتل لأن الله تعالى قدم القتل على الصلب لفظًا فيقدم الفعل ومدة صلبه ثلاثة أيام.

٣ - القطع: يقطع قاطع الطريق إذا أخذ المال ولم يقتل، ويكون ذلك بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى وهذا هو معنى قوله تعالى: {مِنْ خِلَافٍ} (٤)، وقطع


(١) سورة البقرة: ١٧٨.
(٢) أخرجه البخاريُّ برقم (١١١).
(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٥)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٠)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٦)، والمغنى لابن قدامة (١٢/ ٤٧٧).
(٤) سورة المائدة: ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>