للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - إذا فوتت عليه نفسها كإن سافرت لحاجتها الخاصة ونحو ذلك سقطت نفقتها فترة السفر؛ لأنها بذلك فوتت نفسها على الزوج بسبب من جهتها.

[حالة جواز أخذ الزوجة كفايتها من النفقة بدون إذن الزوج]

عندما لا يدفع الزوج إلى زوجته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة أو يدفع إليها أقل من كفايتها فلها إن قدرت على ماله أن تأخذ منه القدر الواجب من الكفاية أو تمامه بإذنه وبغير إذنه بشرط ألا يتجاوز ذلك المعروف (١)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة -رضي الله عنها-: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، لما شكت إليه شح أبي سفيان -رضي الله عنه-، وهذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه ورد لها إلى اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدها.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (٥١٠١)، ورقم (١٧٦١٢) (٢).

التفريق بالإعسار عن النفقة:

اختلف الفقهاء فيما إذا أعسر الزوج عن النفقة والكسوة أو بعضها هل يحق للزوجة طلب فسخ النكاح لأجل ذلك أم لا؟ على قولين:

الأوّل: أنها لا تملك فراق الزوج بذلك ولكن تؤمر بالاستدانة عليه وهو مذهب الحنفية (٣). واستدلوا بعموم قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (٤)، وقالوا: غاية النفقة أن تكون دينًا في الذمة وقد أعسر بها الزوج


(١) بدائع الصنائع (٤/ ٢٧)، المهذب (٢/ ٣١٧)، مغني المحتاج (٤/ ٤٠٦)، المغني (٩/ ٢٤٥).
(٢) ٢١/ ١٦٦.
(٣) الهداية (٢/ ٤١)، شرح فتح القدير (٤/ ٣٨٩، ٣٩١)، تبيين الحقائق (٣/ ٥٤)، البحر الرائق (٤/ ٢٠٠)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٩٠).
(٤) سورة البقرة: ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>