للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كرامة الإنسان، ومن ذلك التحقيق في أمر جنائي لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة في الحالات التي تتطلب معرفة ذلك، ويكون التشريح للجثة بقدر الضرورة وبعد موافقة أهل الميت على التشريح لكشف الأسباب المؤدية للوفاة على أن يتم دفن جميع أعضاء الجسم بعد الانتهاء من التشريح.

وقد جاء ذلك في القرار الأول من قرارات الدورة العاشرة لمجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة والذي تم انعقاده في ٢٤/ ٢ / ١٤٠٨ هـ.

[الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران]

ظهرت أنواع من الممارسات تم إلحاقها بالرياضة، وهي تقوم على إيذاء كل من الملاكمين أو المصارعين للآخر والتغلب عليه وسط تشجيع الجماهير، وحيث إن في تلك الممارسات من الملاكمة والمصارعة الحرة إيذاءً للإنسان وضررًا يقع عليه، فإنه لا يجوز القيام بها؛ لأن الإسلام قد حرم الإيذاء والضرر، قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥].

وقال تعالى: {ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: ٢٩].

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" (١).

أما مصارعة الثيران أو التحريش بين الحيوانات التي تتم في بعض البلاد والتي تؤدي إلى قتل الثور أو الحيوان وقد تؤدي إلى قتل الإنسان؛ فإنه لا يجوز القيام بها لما تؤدي إليه من ضرر وإيذاء للإنسان وللحيوان، والإسلام قد حرم إيذاء الإنسان والحيوان وإلحاق الضرر بأي منهما.

وقد جاء الكلام عن ذلك في القرار الثالث من قرارات الدورة العاشرة لمجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة والمنعقدة في ٢٤/ ٢ / ١٤٠٨ هـ.


(١) سبق تخريجه (ص: ٣٢، ٣٦، ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>