ب- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون، والأطباء، والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية، واعتماد نتائجها.
ج- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات، وأن يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريًّا دفعًا للشك.
ثالثًا: التعرف على المجرم عن طريق الكلب البوليسي:
هذه القرينة من النوازل الحديثة التي يعمل بها القانون الوضعي في التعرف على المجرم، وذلك عن طريق الشم؛ بحيث يشم الكلب البوليسي أثرًا من آثار الجريمة، ثم يعرض عليه مجموعة من الناس يتعرف على المجرم من بينهم.
الحكم الشرعي:
إن الإسلام يشدد في أمر الإثبات، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته، وليس الكلب وهو من الحيوانات بطريقٍ للإثبات؛ ولذلك فإنا نرى أنه لا يعول على ذلك كقرينة في إثبات الجريمة، ويمكن أن يستفاد منها فقط في التعرف على المجرم لحمله على الاعتراف، فإن اعترف أخذ باعترافه، وإلا فلا يبنى على تلك القرينة مطلقًا؛ لأن شهادة بعض الشهود قد ترد وهم بشر فكيف بالحيوان الذي لا يمكن أن ينظر إليه في الشهادة التي من شروطها العقل.
رابعًا: التسجيل الصوتي والصور:
قد يتم تسجيل الصوت والصورة للمتهم من قبل أحد الأشخاص أو الجهات أو حتى من قبله هو، فهل يعد ذلك قرينة على ارتكاب الجريمة ووسيلة لإثبات وقوعها؟