للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد اختلفت فيه آراء الفقهاء، فذهب بعضهم أنه لا زكاة فيه لعدم تمام الملك، ولأنه غير مقدور على الانتفاع به، وهذا مذهب الحنفية (١)، ورواية في مذهب أحمد (٢)، وفي رواية في مذهب أحمد (٣)، وقول للشافعي (٤) وهو الأظهر أنه يزكيه لما مضى من السنين إذا قبضه، وذهب مالك (٥) إلى أنه إذا كان مما فيه الزكاة يزكيه إذا قبضه لعام واحد وإن أقام عند المدين أعوامًا، وهذا القول عزاه الشيخ العنقري (٦) لشيخ الإِسلام محمَّد بن عبد الوهاب، وهو اختيار الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٧). والذي رجحته اللجنة الدائمة (٨) وسماحة شيخنا بن باز (٩) -رحمه الله- أن الزكاة لا تجب على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولًا.

[هل يمنع الدين من إخراج الزكاة؟]

اختلف الفقهاء في كون الدين مانعًا من وجوب الزكاة على أقوال:

القول الأول: أن الأموال الباطنة كالنقدين، وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب لأن الزكاة شرعت للمواساة، ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا يوصف بالغنى بل هو أهل لدفع الزكاة إليه، أما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار فإنه لما كان المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) فتح القدير مع الهداية (٢/ ١٦٧)، شرح العناية على الهداية (٢/ ١٧٨).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٣٣٥).
(٣) المرجع السابق.
(٤) شرح المنهاج وحاشية القليوبي (٢/ ٤٠).
(٥) المنتقى مع الموطأ (٢/ ١١٣)، الشرح الصغير (٢/ ١٥٥).
(٦) حاشية العنقري على الروض (١/ ٣٦١).
(٧) الشرح الممتع (٦/ ٢٧، ٢٨).
(٨) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ١٩١) رقم الفتوى (٩٠٦٩).
(٩) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>