للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الخلطة مع اختلاف النية]

لو اختلط اثنان في ماشية، وأحدهما يريد بنصيبه التجارة، والآخر يريد الدر والنسل، فهذه خلطة غير مؤثرة لاختلاف زكاة كل منهما، فأحدهما زكاته بالقيمة، والآخر لا زكاة عليه.

[أجناس الإبل والبقر والغنم]

كل جنس من الإبل ينقسم إلى نوعين، فالإبل نوعان: العراب: وهي الإبل العربية وهي ذات سنام واحد، والبخاتي: وهي إبل العجم والترك، وهي ذات سنامين.

والبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس.

والغنم: إما ضان، وإما معز.

ويقال للذكر والأنثى من الضأن والمعز: شاة.

والمقادير التي يجب إخراجها عند بلوغ النصاب تشمل من كل جنس نوعيه، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب.

لكن من أي النوعين تؤخذ الزكاة؟

في ذلك تفصيل:

أولًا: أن يكون عنده أحد النوعين: فإن كان عنده أحد النوعين فزكاته منه تجزئه اتفاقًا.

ثانيًا: أن يكون النوعان مختلفين: إذا اختلف النوعان، فالشافعية (١)،


(١) شرح المنهاج وحاشية القليوبي (٢/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>