للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في مطالب أولي النهي (١) في تعريفها: "هي ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح".

[حكم الزكاة في عروض التجارة]

ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة ولم يخالف في ذلك إلا بعض المتأخرين من أهل الظاهر.

والراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (٢).

قال الإِمام البخاري في كتاب الزكاة "صدقة الكسب والتجارة" وساق هذه الآية المذكورة آنفًا.

قال الإِمام الطبري في تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}، يعني بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم إما بالتجارة، أو بضاعة من الذهب والفضة، وروي من عدة طرق عن مجاهد في قوله: {كَسَبْتُمْ}، قال: من التجارة.

وقال الإِمام أبو بكر بن العربي (٣): "قال علماؤنا: قوله تعالى: {مَا كَسَبْتُمْ}، يعني التجارة"، {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}: يعني النبات، وتحقيق ذلك أن الاكتساب "جمع كسب" على قسمين: منها ما يكون من بطن الأرض وهو النباتات كلها، ومنها ما يكون من المحاولة على وجه الأرض كالتجارة والنتاج والمناورة في بلاد العدو والاصطياد. فأمر الله تعالى الأغنياء من عباده بأن يؤتوا الفقراء مما أتاهم على الوجه الذي فعله رسوله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) مطالب أولي النهي (٢/ ٩٦).
(٢) تفسير الطبري (٥/ ٥٥٥) تحقيق أحمد شاكر ومحمود شاكر.
(٣) أحكام القرآن (١/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>