للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الموطن الثالث: القنوت عند النازلة.]

اختلف الفقهاء في حكم القنوت عند النازلة على أربعة أقوال:

القول الأول: أنّه لا يقنت في غير الوتر إلا لنازلة كفتنة وبلية، فيقنت الإمام في الصلاة الجهريّة (١).

القول الثاني: أنّه لا يقنت للنازلة في غير الصبح مطلقًا، لا بوتر ولا بسائر الصلوات عند الضرورة، وهذا هو المشهور عند المالكيّة (٢).

القول الثالث: أنّه إذا نزل بالمسلمين نازلة كوباء وقحط أو مطر يضرّ بالعمران أو الزرع أو خوف عدوّ أو أسر عالم، قنتوا في جميع الصلوات وهذا هو المشهور عند الشافعيّة (٣)، وبه قال بعض المالكيّة (٤).

القول الرابع: وعند الحنابلة أنه يكره في غير وتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة فإنّه يسنّ للإمام الأعظم القنوت فيما عدا الجمعة من الصلوات المكتوبة لرفع النازلة (٥).

والذي يظهر من هذه الأقوال: أن الأولى فيها مراعاة عموم الأدلّة التي جاءت في ذلك؛ فالذي يظهر من الأدلة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت أول وقوع النازلة في الصلوات الخمس، ثمّ يتركه في الظهر والعصر والعشاء ويبقيه في المغرب والفجر، ثمّ يتركه في المغرب ويبقيه في الفجر ثمّ يتركه إذا زالت النازلة.


(١) البحر الرائق (٢/ ٤٧، ٤٨).
(٢) فتح الجليل (١/ ١٥٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٩).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٢٥٤)، المجموع (٣/ ٤٩٤).
(٤) شرح الزرقاني على خليل (١/ ٢١٢).
(٥) انظر في ذلك: المبدع (٢/ ١٣)، كشاف القناع (١/ ٤٩٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٩)، المغني (٢/ ٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>